اختصاصات المجلس

يتـولـى المجـلـس سـلـطـة التشـريـع ، ويُقـر المـوازنـة الـعـامـة للـدولـة ، ويمـارس الرقـابـة على السـلـطـة التنـفيـذيـة ، طـبـقاً لأحـكـام الـدسـتـور والـقـانـون واللائحة الداخلية للمجلس.

العمل التشريعي

يمـارس المجـلـس سلـطـة التـشـريـع في المجـالات الـتي يخـتـص بها طـبقاً للـدسـتـور، وذلـك وفـقاً للإجـراءات المنـصـوص عـلـيها في اللائحة الداخلية للمجلس.

لـكـل عـضـو مـن الأعـضـاء حـق اقـتـراح الـقـوانـين ، ويـجـوز أن يـشـتـرك أكـثـر مـن عـضـو ، فـي اقـتـراح الـقـانـون ، عـلى ألا يجـاوز مجـمـوعـهم (5) خـمـسـة أعـضـاء.

كما يـقـدم مجـلـس الـوزراء مـشـروعـات الـقـوانـين إلـى رئيس المجلس. وينظر المجلس في مشروعات واقتراحات القوانين عبر اللجنة المختصة.

إقرار الموازنة العامة للدولة

يعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها. ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

العمل الرقابي

يمـارس المجـلـس الرقـابـة عـلى السـلطـة التنفـيـذيـة وفـقاً للـوسـائـل الـتي حـددهـا الـدسـتـور ، وبينـتها مـذكـرتـه الـتفـسيـريـة. وتكون الرقابة على الوزارات والأجهزة المتفرعة عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يُشكلها الأمير لتعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة في مجالات معينة .

إبداء الرغبة: للمجـلـس حـق إبـداء الرغـبات لمجـلـس الـوزراء فـي المسـائـل الـعـامـة ، كـلما قـدر المجـلـس مـن تلـقـاء ذاتـه أن المصـلحـة الـعـامـة تقتـضـي ذلك ودون حـاجـة لعـرضـها عليـه من جـانـب مجـلـس الـوزراء .

توجيه الأسـئــلــة: لـكل عـضـو مـن أعـضـاء المجـلـس أن يوجـه إلـى رئـيـس مجـلـس الوزراء أو إلـى أحـد الـوزراء أسـئـلـة لاسـتيضـاح الأمـور الـداخـلـة في اخـتـصـاصـاتـهم .

اقتراح المناقشات العامة: يجــوز بنــاءً عـلى طلـب كتــابي مـوقــع مـن خمـســة أعـضــاء عـلى الأقـــل ، طرح أحد الموضوعات التي تـدخــل في اخـتـصـاص المجـلــس للمنـاقـشــة الـعـامــة وتبـــادل الــرأي حــولــه بـين أعضـــاء المجـلس.  ويتم دعـوة الـوزراء والمـسـؤولـين المختـصـين في الأجـهـزة الحكـوميـة والخـبـراء والمـهتـمـين لحـضـــور جلـسـات المنـاقـشــة الـعــامــة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

جلسات الاستماع: للرئيس ، بـعـــد موافقـة رئيـس مجلـس الـوزراء ، دعوة أحد الوزراء أو المـسـؤولـين المختـصـين في الأجـهـزة الحكـوميـة ، للاسـتـمـاع إلى التـوجـهـات الحكـوميــة حـيـــال أحــــد المـوضــوعــات التي تـدخــل في اخـتـصـاص المجـلــس .

توجيه الاستجواب: لـكـل عـضـو مـن أعـضـاء المجـلـس أن يـوجـه اسـتجـوابـاً إلى الوزراء في الأمـور الـداخلـة في اخـتصاصـاتـهم ، ولا يجـوز تـوجـيـه الاسـتجـواب إلا بمـوافـقـة ثلـث الأعضـاء.

ولا يجـوز طـرح الـثقـة عـن الوزيـر إلا بـعـد مـنـاقـشـة اسـتجـواب موجـه إلـيـه .